النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 73 / 1977 )

تنشأ جمعيات الشباب والرياضة بترخيص يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وبعد موافقة وزارة الداخلية. يشترط في المؤسسين واعضاء الهيئة الادارية ان يكونوا لبنانيين قد اتموا حقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة شائنة.

المادة 4 من قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166871/article/4/