النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 27/06/1977 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 على الوجه التالي: تنشأ جمعيات الشباب والرياضة بترخيص يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وبعد موافقة وزارة الداخلية. يشترط في المؤسسين واعضاء الهيئة الادارية ان يكونوا لبنانيين قد اتموا حقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة شائنة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172839/article/1/