جميع التشريعات

قرار رقم 2078 17/12/1966

يتضمن التعديل رقم 194 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
2078
التاريخ
17/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 102, 22/12/1966, ص. 1986-1987
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2121 تاريخ 03/02/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2078 تاريخ 17/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

73/18 مواسير وانابيب (وان كانت غير تامة الصنع() من حديد او صلب , ما عدا الاصناف الداخلة في البند 73/19: آ- (بدون تعديل) ب - (بدون تعديل) ج- مواسير وانابيب من حديد او صلب , مستقيمة وملحومة, مستديرة المقطع, خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط, او مدهونة او مغلفنة, بقطر داخلي يتراوح بين 11 ميلمترا (داخل) و80 ملمترا (غير داخل). كيلوغرام قائم 15ق احد ادنى للاستيفاء القيمة 21% د- غيرها القيمة 8%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: نصري سلهب