All legislation

قرار Decision No. 2078 17/12/1966

يتضمن التعديل رقم 194 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2078
Date
17/12/1966
Official Gazette
Issue 102, 22/12/1966, p. 1986-1987
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2121 تاريخ 03/02/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2078 تاريخ 17/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

73/18 مواسير وانابيب (وان كانت غير تامة الصنع() من حديد او صلب , ما عدا الاصناف الداخلة في البند 73/19: آ- (بدون تعديل) ب - (بدون تعديل) ج- مواسير وانابيب من حديد او صلب , مستقيمة وملحومة, مستديرة المقطع, خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط, او مدهونة او مغلفنة, بقطر داخلي يتراوح بين 11 ميلمترا (داخل) و80 ملمترا (غير داخل). كيلوغرام قائم 15ق احد ادنى للاستيفاء القيمة 21% د- غيرها القيمة 8%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: نصري سلهب