النص الكامل

مرسوم رقم 14722 تاريخ 13/12/1963 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض كل من رئيس واعضاء وكتبة وكتبة لجنة الطوابع البريدية الدائمة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2843 تاريخ 14/12/1959 عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل اربع ساعات للجلسة الواحدة كما يلي: رئيس اللجنة خمس عشرة ليرة شرط الا يتجاوز التعويض الشهري 150 ليرة العضو 12 اثنتا عشرة ليرة شرط الا يتجاوز التعويض الشهري 120 ليرة الكاتب 10 عشر ليرات شرط الا يتجاوز التعويض الشهري 100 ليرة

المادة 1 من مرسوم رقم 14722 تاريخ 13/12/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166889/article/1/