المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض كل من رئيس واعضاء وكتبة وكتبة لجنة الطوابع البريدية الدائمة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2843 تاريخ 14/12/1959 عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل اربع ساعات للجلسة الواحدة كما يلي: رئيس اللجنة خمس عشرة ليرة شرط الا يتجاوز التعويض الشهري 150 ليرة العضو 12 اثنتا عشرة ليرة شرط الا يتجاوز التعويض الشهري 120 ليرة الكاتب 10 عشر ليرات شرط الا يتجاوز التعويض الشهري 100 ليرة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2915 تاريخ 20/10/1965, المادة 1, 28/10/1965
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 14722 تاريخ 13/12/1963 ويستعاض عنها بالنص التالي: يحدد تعويض كل من رئيس واعضاء لجنة حفظ الطوابع البريدية المنصوص عليها في المرسوم رقم 154 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1964, المعدل بالمرسوم رقم 1850 تاريخ 25 ايار سنة 1965 عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل اربع ساعات للجلسة الواحدة كما يلي: - رئيس اللجنة 15 ليرة (خمس عشرة ليرة) شرط الا يتجاوز التعويض الشهري/150/ ليرة - العضو 12 ليرة (اثنتا عشرة ليرة) شرط الا يتجاوز التعويض الشهري/120/ ليرة