جميع التشريعات

قرار رقم 1857 14/12/1965

يتضمن التعديل رقم 158 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
1857
التاريخ
14/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 102, 23/12/1965, ص. 1663
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1857 تاريخ 14/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

19/3 عجائن غذائية (مكرونة وشعرية الخ..) القيمة 18% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 12ق.

المادة 2

يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير