All legislation

قرار Decision No. 1857 14/12/1965

يتضمن التعديل رقم 158 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1857
Date
14/12/1965
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1965, p. 1663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1857 تاريخ 14/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

19/3 عجائن غذائية (مكرونة وشعرية الخ..) القيمة 18% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 12ق.

المادة 2

يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير