المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
19/3 عجائن غذائية (مكرونة وشعرية الخ..) القيمة 18% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 12ق.
قرار Decision No. 1857 14/12/1965
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
19/3 عجائن غذائية (مكرونة وشعرية الخ..) القيمة 18% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 12ق.
يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير