المادة 11
يودع رئيس مصلحة التعليم الخاص اللجنة الخاصة المنصوص عنها في المادة 12, تباعا وقبل اخر شهر شباط, ملفات البيانات الاحصائية والتصاريح المقدمة من جميع المدارس المجانية مع التقارير الموضوعة بنتيجة اجراءات التدقيق والتحقيق ومع الملاحظات المختلفة المتجمعة لديه.
ولرئيس المصلحة المذكورة, بناء على طلب خطي, ان يستعيد من رئيس اللجنة الخاصة الملفات التي تقتضي اعادة تدقيق او تحقيق على ان يعيدها اليه, بعد اجراء المقتضى خلال اسبوعين على الاكثر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قرار رقم 346 تاريخ 20/07/1977, المادة 5, 18/08/1977
مادة 5: تمدد المهلة المحددة في المادة 11 من المرسوم رقم 2359/71 حتى 9 تموز سنة 1977.