جميع التشريعات

مرسوم رقم 2359 13/12/1971

انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتربية الوطنية - مصلحة التعليم الخاص

النوع
مرسوم
الرقم
2359
التاريخ
13/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 102, 23/12/1971, ص. 1770-1777
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11037 تاريخ 25/09/1997 (Art. 26)
مرسوم رقم 1103 تاريخ 23/03/1978 (Art. 13)
قرار رقم 346 تاريخ 20/07/1977 (Art. 11)
مرسوم رقم 9959 تاريخ 24/03/1975 (Art. 12)
مرسوم رقم 8699 تاريخ 22/08/1974 (Art. 4)
مرسوم رقم 5895 تاريخ 29/08/1973 (Art. 31)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
35
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 1/70 تاريخ 19 كانون الثاني 1970 لا سيما المادة 13 منه,

بناء على قانون 15 حزيران 1956 (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) وتعديلاته, لا سيما القانون رقم 32/65 تاريخ 11/6/1965 ولا سيما المادة 7 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 (شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة),

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة),

بناء على المرسوم رقم 5110 تاريخ 25 تموز 1966 (تحديد الاصول الواجب اتباعها من قبل المدارس الخاصة الابتدائية المجانية في سبيل الحصول على المساهمة المالية),

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 تشرين الثاني 1971,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (المديرية العامة للتربية الوطنية) جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية, مرتبط مباشرة برئيس المصلحة المذكورة, وتحدد صلاحياته ومهامه وفقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 2

يتألف الجهاز الرسمي للتوجيه وللمراقبة من موجهين مرشدين ومراقبين.

المادة 3

يحدد ملاك هذا الجهاز والشروط الخاصة للتعيين فيه وكذلك رتب ورواتب افراده وفاقا للجدولين (1) و(2) الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 8699 / 1974 )

يعين الموجه المرشد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

ويشترط في المرشح لوظيفة موجه مرشد ان يكون حائزا:

- الاجازة التعليمية اللبنانية او ما يعادلها وفي هذه الحالة الاخيرة ان يكون قد مارس التعليم في لبنان مدة ثلاث سنوات

على الاقل.

- او الاجازة اللبنانية في الحقوق او ما يعادلها, ومارس التعليم في لبنان مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 5

يكلف مدير عام التربية الوطنية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, بقرار منه بناء على اقتراح ورئيس مصلحة التعليم الخاص وبعد استشارة مدير التعليم الابتدائي, العدد اللازم من افراد الهيئة التعليمية الرسمية في التعليم الابتدائي والمتوسط للقيام بوظيفة مراقب على ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية الابتدائية او القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية, وان لا تنقص خدمتهم في التعليم عن عشر سنوات .

المادة 6

لمدير عام التربية الوطنية بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص , وبعد استشارة مدير التعليم الابتدائي, ان يلحق بالجهاز عند الاقتضاء ولمدة تحدد في قرار الالحاق , عددا من افراد الهيئة التعليمية لمساعدة المراقبين في المهام الموكولة اليهم.

اولا: في التوجيه والمراقبة

المادة 7

يتولى الجهاز.

1 - توجيه وارشاد اصحاب المدارس الخاصة المجانية وافراد الهيئة التعليمية فيها من الناحيتين التربوية والادارية.

2 - مراقبة المدارس الخاصة المجانية التي تفيذ من مساهمة الدولة المالية, ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة, وبصورة خاصة لجهة التدقيق والتحقيق في البيانات والتصاريح المقدمة من هذه المدارس لنيل المساهمة المذكورة وذلك كما هو مبين في هذا المرسوم.

المادة 8

يضع رئيس مصلحة التعليم الخاص وفاقا لمقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة المدير العام:

- برنامج عمل يشمل شؤون التوجيه والارشاد والمراقبة.

- اصول واجراءات التدقيق والتحقيق في مضمون التصاريح والبيانات المختلفة المقدمة لنيل المساهمة المالية.

ينظم رئيس مصلحة التعليم الخاص العمل ويوزعه على موظفي الجهاز ومساعديهم كل ما دعت الحاجة الى ذلك.

وله ان يحدد دوام العمل وفاقا لمقتضيات المصلحة ضمن عدد ساعات الدوام الرسمي.

المادة 9

تتم المراقبة بالنسبة للبيانات والتصاريح المقدمة من المدارس لنيل المساهمة المالية على ثلاث مراحل:

أ - التدقيق والتحقيق.

ب - الدرس والتقرير.

ج - التنفيذ.

ا - في التدقيق والتحقيق

المادة 10

يشمل التدقيق والتحقيق, على الاخص :

- توافر الشروط التي اقتضاها الترخيص بالمدرسة.

- توافر الشروط المفروضة قانونا لاكتساب المدرسة صفة المجانية.

- التحقيق من مستوى التعليم ومستوى التلامذة في المدرسة.

- الاطلاع على مدى انتاجية المدرسة بغية تزويد المسؤولين عن التعليم فيها بالتوجيه اللازم.

- تدقيق التصاريح والبيانات التي تقدمها المدرسة لنيل المساهمة المالية والتحقيق في صحة مندرجاتها بجميع الوسائل.

- الكشف على قيود المدراس المجانية وسجللاتها وقيود صاحب الاجازة التي لها علاقة بالمدرسة وسجلاته والتدقيق فيها وذلك للتثبت من ان مساهمة الدولة المالية تصرف , بصورة خاصة, في نطاق دفع رواتب الهيئة التعليمية وتطوير المدارس المستفيدة منها.

- التثبت من دفع الرواتب الى افراد الهيئة التعليمية وفاقا للقوانين والانظمة, واجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن.

المادة 11

يودع رئيس مصلحة التعليم الخاص اللجنة الخاصة المنصوص عنها في المادة 12, تباعا وقبل اخر شهر شباط, ملفات البيانات الاحصائية والتصاريح المقدمة من جميع المدارس المجانية مع التقارير الموضوعة بنتيجة اجراءات التدقيق والتحقيق ومع الملاحظات المختلفة المتجمعة لديه.

ولرئيس المصلحة المذكورة, بناء على طلب خطي, ان يستعيد من رئيس اللجنة الخاصة الملفات التي تقتضي اعادة تدقيق او تحقيق على ان يعيدها اليه, بعد اجراء المقتضى خلال اسبوعين على الاكثر.

ب - في الدرس والتقرير

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 9959/1975 )

تتولى درس الملفات والتقارير لجنة خاصة تتألف من:

- قاض اداري: رئيسا

- مندوب عن المديرية العامة للمالية من الفئة الثانية على الاقل.

- مندوب عن التفتيش المركزي .

- سبعة من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - اعضاء.

ويشترط في مندوب التفتيش المركزي وفي الاعضاء السبعة من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يكونوا من موظفي الفئة الثالثة على الاقل.

ويقوم بأمانة سر اللجنة احد موظفي مصلحة التعليم الخاص من الفئة الرابعة على الاقل.

تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يشترك حكما في اعمال اللجنة رئيس مصلحة التعليم الخاص وله ابداء ملاحظاته عند الاقتضاء على انهاءات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13057 تاريخ 05/08/2004, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 653 تاريخ 02/10/2014, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 9701/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1103/1978 )

تعين اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتعمل خارج اوقات الدوام الرسمي.

باستثناء مندوب التفتيش المركزي في حال انتمائه الى فئة المفتشين الخاضعين لاحكام المادة الخامسة من المرسوم

الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959.

حدد التعويض الشهري المقطوع على الوجه التالي:

000 400 ل.ل. لرئيس اللجنة

000 350 ل.ل. لرئيس مصلحة التعليم الخاص

000 300 ل.ل. لعضو اللجنة

000 250 ل.ل. لامين سر اللجنة

ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الاخران بمثابة تعويض نقل وانتقال.

وان تنظم محاضر باجتماعات اللجنة تتضمن جداول الاعمال واسماء الحاضرين.

المادة 14

تتولى اللجنة الخاصة بنوع خاص :

1 - درس البيانات المقدمة من المدارس المجانية.

2 - بيان المدارس التي يحق لها الافادة من مساهمة الدولة المالية.

3 - بيان قيمة المساهمة التي تستحقها كل مدرسة بالنسبة الى عدد تلامذتها.

4 - اقتراح العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة بحق المدارس التي تقدم بيانات غير صحيحة او مخالفة للواقع

5 - التوسع في التحقيقات عند الاقتضاء مختلف الطرق والوسائل التي تراها لازمة بغية التثبت من صحة المعلومات المقدمة.

المادة 15

يعين رئيس اللجنة الخاصة الجلسات ويبلغ الاعضاء ورئيس مصلحة التعليم الخاص مواعيدها قبل ثلاثة ايام على الاقل.

المادة 16

على اللجنة ان تنهي الدراسة الاولى للبيانات الاحصائية في مهلة اقصاها اخر شهر اذار والدراسة الثانية في مهلة اقصاها اخر شهر حزيران من كل سنة.

المادة 17

يودع رئيس اللجنة الخاصة رئيس مصلحة التعليم الخاص , تباعا, الانهاءات المتخذة.

على رئيس المصلحة المذكورة ابداء ملاحظاته الخطية وعرضها على المدير العام لاخذ موافقته واعادتها الى رئيس اللجنة وذلك في مهلة لا تتجاوز الاسبوع وعلى هذا الاخير ان يرفع كامل الملف الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

ج - في التنفيذ

المادة 18

تعطى المدارس المساهمة المالية او تحرم منها بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على انهاء رئيس اللجنة الخاصة واقتراح مدير عام التربية الوطنية.

المادة 19

يبت وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة انهاءات خلال اسبوع من تاريخ ايداعه اياها ويتخذ قرارا بالقبول او بالحرمان.

المادة 20

في حال عدم موافقة الوزير على انهاء اللجنة لا تصرف المساهمة المالية قبل صدور قرار من لجنة فصل الخلافات .

المادة 21

يحق لصاحب اجازة المدرسة الاعتراض لدى لجنة فصل الخلافات على قرار الوزير خلال مهلة من تاريخ تبلغه هذا القرار.

المادة 22

يقوم رئيس مصلحة التعليم الخاص بابداء وجهة نظر الوزارة خطيا امام لجنة فصل الخلافات في كل نزاع عالق لديها.

المادة 23

يتوقف صرف المساهمة المالية في حال الاعتراض لدى مجلس شوري الدولة على قرار لجة فصل الخلافات .

المادة 24

تتولى مصلحة التعليم الخاص اعداد قرارات اعطاء المساهمة المالية او الحرمان منها المنصوص عنها في المادة 18 من هذا المرسوم وتبلغها الى اصحاب الاجازات وفاقا للاصول.

المادة 25

تعطى المدرسة المستحقة مساهمة الدولة المالية على مرحلتين:

في النصف الاول من نيسان وفي النصف الاول من تموز من كل سنة. ويكون المبلغ المقرر في المرحلة الاولى مساويا لنصف قيمة المساهمة المستحقة.

يعلق دفع قيمة المبلغ المقرر في المرحلة الثانية على تقديم ما يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد الهيئة التعليمية لديها حتى اخر السنة الدراسية.

تتبع الطريقة ذاتها بالنسبة للمساهمة المالية التي تستحقها المدرسة عن السنة الدراسية التالية بحيث يتوقف دفع ما تعطاه في نيسان على ابراز ما يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد الهيئة التعليمية عن اشهر تموز واب وايلول من السنة المدرسية المنقضية وعن الاشهر السابقة لنيسان من السنة الدراسية المعنية.

يكون صاحب الاجازة مسؤولا عن المستندات المبرئة للذمة.

ثانيا: في موجبات اصحاب المدارس وافراد الهيئة التع

المادة 26

(عدلت بموجب مرسوم 11037 / 1997 )

بالاضافة الى الاصول المحددة في المرسوم رقم 5110, تاريخ 25/7/1966, يتوجب على المسؤولين عن المدارس الخاصة الابتدائية الخارجية المتوافرة فيها شروط المجانية, الذين يرغبون في الافادة من مساهمة الدولة المالية عن سنة دراسية معينة, ان يقدموا الى مصلحة التعليم الخاص تصريحا خطيا بهذا الشأن قبل اول تشرين الاول من السنة المعنية.

خلافا لاحكام المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 5110 المار ذكره يتسلم اصحاب العلاقة البيانات الاحصائية من مصلحة التعليم الخاص خلال الفترة الواقعة بين الخامس عشر من اب والثلاثين من ايلول من كل سنة, ويعتبر العشرين من شهر كانون الاول اخر موعد لاعادة هذه البيانات الى المصلحة المشار اليها متضمنة المعلومات اللازمة.

يعطى ايصال اشعارا باستلام البيانات المذكورة وترفض حكما البيانات التي تقدم بعد الموعد المحدد.

المادة 27

ينظم صاحب اجازة المدرسة سجلا لافراد الهيئة التعليمية مرقم الصفحات ومطابقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم. يحل هذا السجل محل سجل افراد الهيئة التعليمية المنصوص عليه في المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966, وتؤخذ منه المعلومات العامة عن افراد الهيئة التعليمية, لتقدم بدلا من المعلومات التي كان مطلوبا تقديمها بموجب البند 2 من المادة الرابعة من المرسوم المذكور.

تصادق مصلحة التعليم الخاص على هذا السجل, وفاقا للاصول, قبل المباشرة باستعماله.

طُبقت في 1 حكم

المادة 28

على المدرسة ان تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية بموجب شك مصرف او بموجب حوالة بريدية وفقا لما يختاره صاحب المدرسة, وذلك في المدن والقرى التي يكون فيها مصارف او مراكز بريد, او نقدا في غير هاتين الحالتين.

ولا يؤخذ بسندات الدين او باسقاطات الحقوق, مهما كان نوعها, الصادرة عن افراد الهيئة التعليمية والتي يمكن ان يدلي بها صاحب المدرسة, الا اذا كانت قد نظمت لدى الكاتب العدل.

كما انه يؤخذ باستقالة افراد الهيئة التعليمية خلال السنة الدراسية الا اذا كانت قد اجريت امام الكاتب العدل او لدى رئيس مصلحة التعليم الخاص او من ينتدبه.

تحديد دقائق تطبيق الماده 28 من المرسوم رقم 2359 تاريخ13-12-1971 (دفع رواتب بموجب شك)

المادة 29

تودع المدرسة مصلحة التعليم الخاص الجداول التي تثبت ان المدرسة بريئة الذمة لجهة دفع الرواتب المتوجبة الى افراد الهيئة التعليمية.

وعلى المصلحة ان تحيل هذه الجداول بعد تدقيقها الى الوحدة الادارية المختصة لدفع المبلغ المستحق.

ثالثا: احكام انتقالية

المادة 30

بصورة موقتة وريثما يتم تعيين الموجهين المرشدين في الملاك لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ان يكلف بقرار منه, ولمدة معينة تحدد في القرار, العدد اللازم من اساتذة التعليم الثانوي القيام بوظيفة موجه مرشد.

المادة 31

تحتفظ المدرسة المجازة قبل صدور هذا المرسوم, التي لم يسبق ان حدد عدد التلامذة فيها, بحق قبول عدد من التلامذة يساوي, كحد اقصى, متوسط ما صرحت عنه في بياناتها الاحصائية عن السنتين الدراسيتين الاخيرتين المنقضيتين اللتين عملت خلالهما وفق نظام المدرسة المجانية, على ان لا يحول ذلك دون حقها في قبول عدد اكبر فيما اذا اثبتت ان بناءها يتسع اصلا لاكثر من هذا العدد على اساس المعدل من المساحة المعتمد للتلميذ الواحد في غرفة الصف بتاريخ العمل بهذا المرسوم. ولا تستفيذ المدرسة من الحق الوارد في الفقرة السابقة الا ضمن الشروط التالية:

ان يتعهد صاحب الاجازة بقبول الغاء الغرف غير الصالحة من الوجهة الصحية, وعدم استعمالها مجددا غرف صفوف بعدها تقدر عدم صلاح هذه الغرف لجنة تؤلف بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة قوامها مندوب عن وزارته وطبيب الصحة المختص او المهندس الصحي في مدينة بيروت وممثل عن الجمعية او الهيئة الدينية او نقابة اصحاب المدارس الخاصة الافرادية المجانية, حسب عائدية الاجازة, يعين بناء على طلب الوزارة الخطي وفي خلال اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة اهمال تمثيلها في اللجنة.

تحديد دقائق تطبيق الماده 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ13-12-1971 المتعلق بانشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية

المادة 32

تضع مصلحة التعليم الخاص نموذج الجدول المنصوص عليه في المادة 29 اعلاه وتحدد مواعيد ايداعه واجراءات التدقيق في مندرجاته.

المادة 33

لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يصدر, كلما دعت الحاجة, بناء على اقتراح المدير العام قرارات تتعلق بدقائق تطبيق احكام هذا المرسوم. ويمكنه, بالنسبة للعام الدراسي 71-72 فقط وبصورة استثنائية تمديد المهل المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا المرسوم, بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص او رئيس اللجنة الخاصة, كل فيما خصه.

المادة 34

تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 35

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 13 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.