المادة 13
(عدلت بموجب مرسوم 9701/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1103/1978 )
تعين اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتعمل خارج اوقات الدوام الرسمي.
باستثناء مندوب التفتيش المركزي في حال انتمائه الى فئة المفتشين الخاضعين لاحكام المادة الخامسة من المرسوم
الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959.
حدد التعويض الشهري المقطوع على الوجه التالي:
000 400 ل.ل. لرئيس اللجنة
000 350 ل.ل. لرئيس مصلحة التعليم الخاص
000 300 ل.ل. لعضو اللجنة
000 250 ل.ل. لامين سر اللجنة
ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الاخران بمثابة تعويض نقل وانتقال.
وان تنظم محاضر باجتماعات اللجنة تتضمن جداول الاعمال واسماء الحاضرين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 1103 تاريخ 23/03/1978, المادة 1, 06/04/1978
مادة 1: عدل نص الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 على الوجه التالي: باستثناء مندوب التفتيش المركزي في حال انتمائه الى فئة المفتشين الخاضعين لاحكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/959 يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة وامين سرها ورئيس مصلحة التعليم الخاص تعويضا شهريا مقطوعا طوال اثني عشر شهرا شرط ان يتم العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وان تنظم محاضر باجتماعات اللجنة تتضمن جداول الاعمال واسماء الحاضرين. (والباقي دون تعديل)