النص الكامل

مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 نافذ

المادة 13

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 9701/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1103/1978 )

تعين اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتعمل خارج اوقات الدوام الرسمي.

باستثناء مندوب التفتيش المركزي في حال انتمائه الى فئة المفتشين الخاضعين لاحكام المادة الخامسة من المرسوم

الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959.

حدد التعويض الشهري المقطوع على الوجه التالي:

000 400 ل.ل. لرئيس اللجنة

000 350 ل.ل. لرئيس مصلحة التعليم الخاص

000 300 ل.ل. لعضو اللجنة

000 250 ل.ل. لامين سر اللجنة

ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الاخران بمثابة تعويض نقل وانتقال.

وان تنظم محاضر باجتماعات اللجنة تتضمن جداول الاعمال واسماء الحاضرين.

المادة 13 من مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166901/article/13/