جميع التشريعات

قرار رقم 570 09/12/1968

خطر ارتياد السيارات مراكز التزلج بالاطارات العادية

النوع
قرار
الرقم
570
التاريخ
09/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 103, 23/12/1968, ص. 1790
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 570 تاريخ 09/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على السيارات السياحية والاوتوبيس ارتياد مراكز التزلج بالاطارات العادية غير المجهزة بسلاسل معدنية وذلك ضمن نطاق المراكز التالية: من بلدة بشري حتى محطة المصعد الكهربائي في الارز. من بلدة فاريا حتى المصعد الكهربائي في مركز فاريا المزار. من بلدة اهمج حتى فندق شنغريلا في مركز اللقلوق. من دوار مفرق بسكنتا-قناة باكيش حتى المصعد الكهربائي في قناة باكيش .

المادة 2

مادة 2: يمنع سير الاوتوبيس على جميع اقسام الطرق المبينة في المادة الاولى طيلة مدة موسم التزلج وذلك في ايام السبت والاحد والاعياد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: بيار الجميل