All legislation

قرار Decision No. 570 09/12/1968

خطر ارتياد السيارات مراكز التزلج بالاطارات العادية

Type
قرار · Decision
Number
570
Date
09/12/1968
Official Gazette
Issue 103, 23/12/1968, p. 1790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 570 تاريخ 09/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على السيارات السياحية والاوتوبيس ارتياد مراكز التزلج بالاطارات العادية غير المجهزة بسلاسل معدنية وذلك ضمن نطاق المراكز التالية: من بلدة بشري حتى محطة المصعد الكهربائي في الارز. من بلدة فاريا حتى المصعد الكهربائي في مركز فاريا المزار. من بلدة اهمج حتى فندق شنغريلا في مركز اللقلوق. من دوار مفرق بسكنتا-قناة باكيش حتى المصعد الكهربائي في قناة باكيش .

المادة 2

مادة 2: يمنع سير الاوتوبيس على جميع اقسام الطرق المبينة في المادة الاولى طيلة مدة موسم التزلج وذلك في ايام السبت والاحد والاعياد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: بيار الجميل