جميع التشريعات

قانون رقم 31 14/12/1968

اعتبار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مستثناة من احكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة

النوع
قانون
الرقم
31
التاريخ
14/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 103, 23/12/1968, ص. 1780
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 31 تاريخ 14/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

تعتبر مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مستثناة من احكام المرسوم رقم 6474 تاريخ 26 كانون الثاني 1967 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وتبقى خاضعة لاحكام قانون انشائها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني