All legislation

قانون Law No. 31 14/12/1968

اعتبار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مستثناة من احكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة

Type
قانون · Law
Number
31
Date
14/12/1968
Official Gazette
Issue 103, 23/12/1968, p. 1780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 31 تاريخ 14/12/1968
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

تعتبر مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مستثناة من احكام المرسوم رقم 6474 تاريخ 26 كانون الثاني 1967 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وتبقى خاضعة لاحكام قانون انشائها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني