المواد
مادة 1: تعين الحدود القصوى لاسعار الخشب المستورد, من جميع المقاسات ولانواع الشوح الروماني والاحمر الروسي والزان, باضافة 30% كحد اقصى على سعر الشراء واصل المرافيء اللبنانية للبيع بالجملة ويتضمن ذلك جميع المصاريف , من رسوم جمركية وبلدية واجور نقل ومستودعات وعمال وسواها من المصاريف العامة والارباح المشروعة.
مادة 2: تعين الحدود القصوى لاسعار بيع الخشب بالجملة من نوع القطراني, بجميع المقاسات باضافة 45% على سعر الشراء في بلد المنشأ, تسليم ظهر الباخرة او الناقلة, وتشمل هذه الاضافة جميع المصاريف من اجور نقل من بلد المنشأ حتى مستودعات التاجر في الاراضي اللبنانية, بما فيه الرسوم بأنواعها وأجور العمال وسائر المصاريف العامة والارباح.
مادة 3: تحدد النسب القصوى لارباح تجار الخشب بالمفرق ب 10% على سعر الشراء, لجميع انواع الخشب , ويتضمن ذلك جميع المصاريف العامة والارباح المشروعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1973
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نزيه البزري