جميع التشريعات

قرار رقم 651 13/12/1973

تعيين الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الخشب

النوع
قرار
الرقم
651
التاريخ
13/12/1973
الجريدة الرسمية
العدد 103, 24/12/1973, ص. 1400-1401
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 651 تاريخ 13/12/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين الحدود القصوى لاسعار الخشب المستورد, من جميع المقاسات ولانواع الشوح الروماني والاحمر الروسي والزان, باضافة 30% كحد اقصى على سعر الشراء واصل المرافيء اللبنانية للبيع بالجملة ويتضمن ذلك جميع المصاريف , من رسوم جمركية وبلدية واجور نقل ومستودعات وعمال وسواها من المصاريف العامة والارباح المشروعة.

المادة 2

مادة 2: تعين الحدود القصوى لاسعار بيع الخشب بالجملة من نوع القطراني, بجميع المقاسات باضافة 45% على سعر الشراء في بلد المنشأ, تسليم ظهر الباخرة او الناقلة, وتشمل هذه الاضافة جميع المصاريف من اجور نقل من بلد المنشأ حتى مستودعات التاجر في الاراضي اللبنانية, بما فيه الرسوم بأنواعها وأجور العمال وسائر المصاريف العامة والارباح.

المادة 3

مادة 3: تحدد النسب القصوى لارباح تجار الخشب بالمفرق ب 10% على سعر الشراء, لجميع انواع الخشب , ويتضمن ذلك جميع المصاريف العامة والارباح المشروعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري