All legislation

قرار Decision No. 651 13/12/1973

تعيين الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الخشب

Type
قرار · Decision
Number
651
Date
13/12/1973
Official Gazette
Issue 103, 24/12/1973, p. 1400-1401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 651 تاريخ 13/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين الحدود القصوى لاسعار الخشب المستورد, من جميع المقاسات ولانواع الشوح الروماني والاحمر الروسي والزان, باضافة 30% كحد اقصى على سعر الشراء واصل المرافيء اللبنانية للبيع بالجملة ويتضمن ذلك جميع المصاريف , من رسوم جمركية وبلدية واجور نقل ومستودعات وعمال وسواها من المصاريف العامة والارباح المشروعة.

المادة 2

مادة 2: تعين الحدود القصوى لاسعار بيع الخشب بالجملة من نوع القطراني, بجميع المقاسات باضافة 45% على سعر الشراء في بلد المنشأ, تسليم ظهر الباخرة او الناقلة, وتشمل هذه الاضافة جميع المصاريف من اجور نقل من بلد المنشأ حتى مستودعات التاجر في الاراضي اللبنانية, بما فيه الرسوم بأنواعها وأجور العمال وسائر المصاريف العامة والارباح.

المادة 3

مادة 3: تحدد النسب القصوى لارباح تجار الخشب بالمفرق ب 10% على سعر الشراء, لجميع انواع الخشب , ويتضمن ذلك جميع المصاريف العامة والارباح المشروعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري