المادة 7
(عدلت بموجب قرار 126 / 2002 )
لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تجيز لبعض الهيئات التي تستعمل الالات الحسابية في التسجيل بالاستعاضة عن السجلات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار, باوراق مرقمة وممهورة من محكمة التجارة شرط ان تجلد هذه الاوراق في موعد اقصاه الفصل الذي يعود اليه بالنسبة لسجل المطالبات ونهاية السنة التي تعود اليها بالنسبة لباقي السجلات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 126 تاريخ 07/05/2002, المادة 1, 16/05/2002
مادة 1: يعدل نص المادة السابعة من القرار رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973 ليصبح على الشكل التالي: "لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تجيز لبعض الهيئات التي تستعمل الآلات الحسابية في التسجيل بالاستعاضة عن السجلات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار باوراق مرقمة وممهورة من محكمة التجارة شرط ان تجلد هذه الاوراق في موعد اقصاه نهاية الفصل الذي يعود اليه بالنسبة لسجل المطالبات ونهاية السنة التي يعود اليها بالنسبة لباقي السجلات