المادة 7
(عدلت بموجب قرار 126 / 2002 )
لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تجيز لبعض الهيئات التي تستعمل الالات الحسابية في التسجيل بالاستعاضة عن السجلات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار, باوراق مرقمة وممهورة من محكمة التجارة شرط ان تجلد هذه الاوراق في موعد اقصاه الفصل الذي يعود اليه بالنسبة لسجل المطالبات ونهاية السنة التي تعود اليها بالنسبة لباقي السجلات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 126 تاريخ 07/05/2002, article 1, 16/05/2002
مادة 1: يعدل نص المادة السابعة من القرار رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973 ليصبح على الشكل التالي: "لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تجيز لبعض الهيئات التي تستعمل الآلات الحسابية في التسجيل بالاستعاضة عن السجلات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار باوراق مرقمة وممهورة من محكمة التجارة شرط ان تجلد هذه الاوراق في موعد اقصاه نهاية الفصل الذي يعود اليه بالنسبة لسجل المطالبات ونهاية السنة التي يعود اليها بالنسبة لباقي السجلات