المادة 15
(عدلت بموجب قرار 16 / 1975 )
يكون لرئيس المجلس نائبان اول وثان تنتخبهما الهيئتانالشرعية والتنفيذية مجتمعتين معا وبالاكثرية النسبية على ان يكون النائب الاول من الهيئة الشرعية والثاني من الهيئة التنفيذية وتكون مدة ولايتهما مدة ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.