Rulings

State Council 26/10/2017

شورى حكم رقم : 98 /2017

Court
شورى
Number
98/2017
Date
26/10/2017
President
هنري الخوري
Members
الجميل، بريدي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وقف تنفيذ القرار الصادر عن المستدعى ضده والمتعلق باقالة المستدعي من منصبه كأمين عام، وبانتخاب المستدعى ضده الآخر امينا عاما بدلا عن الجهة المستدعية، اذ تبين للمجلس انه سندا للمادة 9 من الدستور فان المشترع الدستوري وضع الدولة في موقف محايد من الاديان، بالاضافة الى ان المواد 10 و15 و19 و21 و22 و23 من القانون رقم 72/67 قد حصرت الطعن في صحة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه والامين العام بهيئة الطعن، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم صلاحية المجلس للنظر بها.

Cited

Texts it relies on