State Council 26/10/2017
شورى حكم رقم : 98 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 98/2017
- Date
- 26/10/2017
- President
- هنري الخوري
- Members
- الجميل، بريدي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وقف تنفيذ القرار الصادر عن المستدعى ضده والمتعلق باقالة المستدعي من منصبه كأمين عام، وبانتخاب المستدعى ضده الآخر امينا عاما بدلا عن الجهة المستدعية، اذ تبين للمجلس انه سندا للمادة 9 من الدستور فان المشترع الدستوري وضع الدولة في موقف محايد من الاديان، بالاضافة الى ان المواد 10 و15 و19 و21 و22 و23 من القانون رقم 72/67 قد حصرت الطعن في صحة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه والامين العام بهيئة الطعن، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم صلاحية المجلس للنظر بها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان
- مادة رقم 15 تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان
- مادة رقم 19 تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان
- مادة رقم 21 تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان
- مادة رقم 22 تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان
- مادة رقم 23 تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان