النص الكامل

قرار رقم 694 تاريخ 21/12/1967 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يجري استيراد الحبوب العلفية على الاسس التالية: - بناء على طلب من المستوردين من القطاع الخاص او من اصحاب معامل العلف. - تقديم تعهد من صاحب الطلب المقبول باستلام البضاعة فور وصولها الى مرفأ بيروت وتأدية ثمنها وجميع اكلافها الاخرى. - فتح اعتماد مصرفي من جانب طالب الاستيراد بثمن الكلفة للبضاعة المطلوب استيرادها على ان يكون باسم مكتب الحبوب والشمندر السكري وغير قابل للرد.

المادة 9 من قرار رقم 694 تاريخ 21/12/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166938/article/9/