المادة 9
مادة 9: يجري استيراد الحبوب العلفية على الاسس التالية: - بناء على طلب من المستوردين من القطاع الخاص او من اصحاب معامل العلف. - تقديم تعهد من صاحب الطلب المقبول باستلام البضاعة فور وصولها الى مرفأ بيروت وتأدية ثمنها وجميع اكلافها الاخرى. - فتح اعتماد مصرفي من جانب طالب الاستيراد بثمن الكلفة للبضاعة المطلوب استيرادها على ان يكون باسم مكتب الحبوب والشمندر السكري وغير قابل للرد.