جميع التشريعات

قرار رقم 183 07/11/1963

السماح بتصدير الفاكهة

النوع
قرار
الرقم
183
التاريخ
07/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 103, 26/12/1963, ص. 5574
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 183 تاريخ 07/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة

بتاريخ 7/11/1963

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 آذار سنة 1959

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 21 آب 1962 والمتعلق بتعديل

المرسوم المذكور.

وبناء على اقتراح مدير المكتب

قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسمح بتصدير الفاكهة الى جميع البلدان في صناديق تختلف

قياساتها عن القياسات المحددة بموجب انظمة التصدير وذلك

ضمن الشروط التالية:

1- ان يتقدم المصدر بطلب الترخيص قبل اسبوع من المباشرة.

في التوضيب يبين فيه عدد الصناديق وقياساتها ويرفقه بعينة كاملة عنها.

2- ان توافق الادارة على طلب الترخيص المذكور.

3- ان تراعى في الصناديق سائر الشروط الاخرى المنصوص عنها

في انظمة التصدير المرعية الاجراء.

المادة 2

للادارة صلاحية استنسابية مطلقة في اعطاء الموافقة المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة الاولى من هذا القرار او في رفض هذه الموافقة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور تصديقه.

بيروت في 7/11/1963 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية فؤاد النجار مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطوان اده صدق في 16/12/1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف