ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة
بتاريخ 7/11/1963
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 آذار سنة 1959
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 21 آب 1962 والمتعلق بتعديل
المرسوم المذكور.
وبناء على اقتراح مدير المكتب
قرر ما يلي:
المواد
يسمح بتصدير الفاكهة الى جميع البلدان في صناديق تختلف
قياساتها عن القياسات المحددة بموجب انظمة التصدير وذلك
ضمن الشروط التالية:
1- ان يتقدم المصدر بطلب الترخيص قبل اسبوع من المباشرة.
في التوضيب يبين فيه عدد الصناديق وقياساتها ويرفقه بعينة كاملة عنها.
2- ان توافق الادارة على طلب الترخيص المذكور.
3- ان تراعى في الصناديق سائر الشروط الاخرى المنصوص عنها
في انظمة التصدير المرعية الاجراء.
للادارة صلاحية استنسابية مطلقة في اعطاء الموافقة المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة الاولى من هذا القرار او في رفض هذه الموافقة.
يعمل بهذا القرار فور تصديقه.
بيروت في 7/11/1963
رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
فؤاد النجار
مدير مكتب الفاكهة اللبنانية
انطوان اده
صدق في 16/12/1963
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف سكاف