جميع التشريعات

قرار رقم 184 07/11/1963

تعديل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من قرار مجلس ادارة مكتب الفاكهة (يتعلق بالتصدير)

النوع
قرار
الرقم
184
التاريخ
07/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 103, 26/12/1963, ص. 5574
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 184 تاريخ 07/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من قرار مجلس ادارة المكتب تاريخ 3 ايلول 1959 المتعلق بمواصفات التفاح بحيث تصبح بالنص التالي: 1- يجب ان يكون الصندوق من الخارج مدموغا على رأسه الاول بماركة المصدر وبعبارة "منتوجات لبنان" باللغة الاجنبية اذا كانت البضاعة مصدرة الى بلد غير عربي. وبالعبارات التي تفيد عن نوع التفاح وعدد الثمار الموجودة في داخله والنخب الذي يجب ان يلائم نوع البضاعة ووزن الصندوق الفارغ.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة (و) من البند 3 من المادة الرابعة من القرار الصادر عن مجلس ادارة المكتب بتاريخ اول تشرين الاول 1959 والمتعلق بمواصفات الحمضيات بحيث تقرأ كما يلي: "و - وزن الصندوق الفارغ".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور تصديقه

بيروت في 7/11/1963 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية فؤاد النجار مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطوان اده صدق في 16/12/1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف