المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من قرار مجلس ادارة المكتب تاريخ 3 ايلول 1959 المتعلق بمواصفات التفاح بحيث تصبح بالنص التالي: 1- يجب ان يكون الصندوق من الخارج مدموغا على رأسه الاول بماركة المصدر وبعبارة "منتوجات لبنان" باللغة الاجنبية اذا كانت البضاعة مصدرة الى بلد غير عربي. وبالعبارات التي تفيد عن نوع التفاح وعدد الثمار الموجودة في داخله والنخب الذي يجب ان يلائم نوع البضاعة ووزن الصندوق الفارغ.