المادة 21
يحدد تقسيم الواردات في موازنة كل مصلحة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والوصاية بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المصلحة المختصة.
مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 نافذ
يحدد تقسيم الواردات في موازنة كل مصلحة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والوصاية بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المصلحة المختصة.
المادة 21 من مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166960/article/21/