جميع التشريعات

مرسوم رقم 3398 11/12/1965

تحديد اصول تنظيم وتصديق موازنات المصالح المستقلة

النوع
مرسوم
الرقم
3398
التاريخ
11/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 103, 27/12/1965, ص. 1676-1681
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
36
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15693 تاريخ 6/3/1964 المتعلق بتحديد موعد تقديم مشاريع موازنات المصالح المستقلة.

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 ايلول 1965

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم اصول اعداد وتنظيم وتصديق وتعديل موازنات المصالح المستقلة.

الباب الاول: احكام عامة

المادة 2

توضع موازنة المصلحة المستقلة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

المادة 3

تقسم الموازنة الى قسمين:

1- قسم النفقات : ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة نفقات المصلحة السنوية

2- قسم الواردات : ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية الاعتمادات المذكورة.

المادة 4

الاعتمادات على نوعين:

1- اساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة

2- اضافية: وهي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة.

والاعتمادات الاضافية على نوعين:

- تكميلية: وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين.

- استثنائية: وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة.

المادة 5

لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة, غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد موازنة ما قبل تصديقها, شرط ان يدون فيها.

المادة 6

تفتح الاعتمادات الاضافية في موازنة المصلحة المستقلة, بقرار من مجلس الادارة. تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى او من احتياطي الموازنة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة.

المادة 7

تعرض قرارات فتح الاعتمادات الاضافية, مشفوعة بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبريرها, على تصديق كل من وزارة المالية بواسطة المراقب المالي, ووزارة او سلطة الوصاية الادارية بواسطة مفوض الحكومة. اذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتاهما الى المصلحة المختصة اعتراضا معللا خلال مهلة شهر من تاريخ ايداع المراقب المالي او مفوض الحكومة القرار بفتح الاعتماد الاضافي, اعتبر هذا القرار مصدقا حكما ونافذا بانقضاء المهلة المذكورة.

عند التباين في الرأي بين الوزارتين, يعرض الوزير الذي يرأس او يمارس سلطة الوصاية الادارية, الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه, وذلك بناء على طلب مجلس ادارة المصلحة المختصة.

المادة 8

استثناء من احكام المادة السابعة من هذا المرسوم:

1- يمكن بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة كل من المراقب المالي ومفوض الحكومة لنقل اعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد. ولا فرق في ان تكون الفقرة المنقول اليها قائمة اصلا في الموازنة او جديدة, انما يقتضي في الحالة الاخيرة ان تكون الفقرة الجديدة من نوع التفقات التي يختص بها البند. غير انه يشترط في نقل الاعتمادات بهده الطريقة:

- ان تتثبت المصلحة من امكانية الاستغناء نهائيا عن الاعتماد المنقول في الوجهة التي كان مخصصا لها اصلا

- ان يجري النقل, فيما خص اعتمادات الاشغال, بعد تلزيم هذه الاشغال او اتمام المشروع وتصفية نفقته, وان يكون لمشروع مماثل للمشروع الاول وفي حدود الوفر الحاصل.

2- يمكن مجلس الادارة بموافقة كل من المراقب المالي ومفوض الحكومة تقرير اعتبار قراراته بفتح اعتمادات اضافية, في ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, نافذة فور صدورها, ويبقى كل من اقر هذا التدبير مسؤولا عنه حتى تصديق قرار فتح الاعتماد يشترط الا تتجاوز الاعتمادات موضوع الفقرة السابقة حدا اعلى يعين لكل مصلحة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والوصاية.

لا يجوز لمجلس الادارة الاستناد الى احكام هذه المادة في تقرير فتح اعتمادات اضافية ورد بشأنها- كليا او جزئيااعتراض نهائي من سلطات - التصديق.

الباب الثاني: اعداد الموازنة

المادة 9

يضع مدير عام او مدير المصلحة المستقلة, قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة, مشروع موازنة المصلحة للسنة المقبلة, ويودعه في الموعد المذكور مجلس الادارة لاقراره.

المادة 10

تقدر في مشروع الموازنة, النفقات السنوية التي يستلزمها نشاط المصلحة وتنفيذ برامج اعمالها تحقيقا للغاية من انشائها وفي حدود هذه الغاية. كما تقدر في المشروع, واردات المصلحة الذاتية المنتظر تحققها في سنة الموازنة, وتحدد فيه ايضا سائر الموارد الاخرى التي تحتاج اليها المصلحة لتغطية النفقات المقدرة.

المادة 11

تبرر اعتمادات النفقات في مشروع الموازنة, بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة, وفقا لاصول يحددها وزير المالية.

المادة 12

يؤخذ رأي وزارة التصميم العام في برامج الاعمال والاشغال الكبرى وفقا لاحكام المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959, قبل تضمين مشروع الموازنة الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج والاشغال.

المادة 13

تقدر واردات المصلحة الذاتية في مشروع الموازنة, استنادا الى العناصر الاتية:

- تحصيلات الموارد الذاتية العادية في السنة الاخيرة السابقة لسنة اعداد الموازنة

- تحصيلات الموارد الذاتية العادية في الاشهر المنقضية من سنة اعداد الموازنة

- التطورات والاوضاع الجديدة المرتقبة في سنة الموازنة, ذات الاثر في الموارد الذاتية العادية.

- الموارد الاضافية او الاستثنائية المختصة بسنة الموازنة او بتغطية نفقات تضمنها مشروع الموازنة, والمحددة بنصوص نافذة.

المادة 14

اذا تجاوزت اعتمادات النفقات في مشروع الموازنة, الواردات الذاتية المقدرة, يقترح مدير عام او مدير المصلحة تغطية الفرق بوسيلة او بمورد او اكثر من وسائل ومصادر التمويل الاتي ذكرها:

- بتعزيز الموارد الذاتية العادية (رفع التعرفة, زيادة الرسوم الخ...) او باحداث موارد عادية جديدة.

- بمأخوذات من مال الاحتياط اذا كان ذلك ممكنا.

- بطلب سلفات خزينة, يحدد قيمتها وطرق ومهل تسديدها.

- بمساهمات من الدولة, تحدد قيمتها.

- بقروض تحدد مصدرها وقيمتها واجالها وطرق ايفائها.

المادة 15

يقدم مشروع الموازنة الى مجلس الادارة, مشفوعا بتقرير يحلل ويبرر ارقام كل من وارداته ونفقاته, ويبين وضع المصلحة المالي والاعباء المترتبة عليها وخطوط العمل في شتى نشاطاتها والايضاحات الكافية بشأن جميع المشاريع المراد تنفيذها, والحاحات التي تجابه المصلحة وطرق معالجتها.

الباب الثالث: تنظيم الموازنة

الفصل الاول: قسم النفقات

المادة 16

يتألف قسم النفقات من جزئين:

الجزء الاول: يتضمن اعتمادات النفقات العادية

الجزء الثاني: يتضمن اعتمادات نفقات التجهيز والانشاء

يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والوصاية.

المادة 17

توزع الاعتمادات في كل جزء من قسم نفقات موازنة كل مصلحة وفقا لاصول تحدد بقرار مشترك من وزيري المالية والوصاية بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المصلحة المختصة.

المادة 18

يرصد في الجزء الاول من قسم النفقات :

1- اعتماد خاص لاحتياطي الموازنة, لا تصرف اية نفقة منه مباشرة, بل يستعمل لفتح اعتمادات اضافية وفقا لاحكام المادة السادسة وما يليها من هذا المرسوم

2- اعتماد خاص للديون المتوجبة الاداء, يفرد فيه فصل او بند- وفقا للتقسيم المعتمد في موازنة المصلحة المختصة- ترد منه المبالغ التي استوفتها المصلحة خطأ او بغير حق ويقدر الاعتماد الذي يرصد فيه على اساس المصروف فعلا من هذه النفقات خلال السنتين الاخيرتين.

المادة 19

يفرد في كل باب او فصل من قسم النفقات - وفقا للتقسيم المعتمد في موازنة المصلحة المختصة- فصل او بند لكل من:

1- الاحكام القضائية والمصالحات : وتصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على المصلحة والمصالحات التي تجريها, وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.

لا يرصد في هذا الفصل او البند اي اعتماد عند تنظيم الموازنة بل يغذى بطريقة النقل من اعتماد احتياطي الموازنة وفقا لاحكام المادة السادسة وما يليها من هذا المرسوم.

2- نفقات السنين السابقة: وتؤخذ منه النفقات التي عقدت في السنوات السابقة والتي لم تصرف خلالها وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه النفقات في موازنات السنين المختصة.

يختص هذا الفصل اوالبند بموازنة 1966, ولا يرصد فيه اي اعتماد عند تنظيم الموازنة, بل تغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقطع الحساب .

الفصل الثاني: قسم الواردات

المادة 20

يتألف قسم الواردات في الموازنة من جزئين:

الجزء الاول: ويحتوي على الواردات العادية.

الجزء الثاني: ويحتوي على الواردات غير العادية والمأخوذات من مال الاحتياط.

المادة 21

يحدد تقسيم الواردات في موازنة كل مصلحة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والوصاية بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المصلحة المختصة.

الباب الرابع: اقرار وتصديق الموازنة

المادة 22

يقر مجلس الادارة مشروع الموازنة في صيغتها النهائية, ويودعه على اربع نسخ موقعة من رئيسه, كلا من وزارة المالية بواسطة المراقب المالي او مصلحة المحاسبة العامة في الوزارة المذكورة عند عدم وجود مراقب مالي وسلطة الوصاية الادارية بواسطة مفوض الحكومة, مشفوعا بالمستندات المنصوص عنها في المواد 11 و12 و15 من هذا المرسوم وذلك قبل نهاية شهر ايار من السنة التي تسبق سنة الموازنة.

المادة 23

تودع سلطة الوصاية الادارية وزارة المالية, ملاحظاتها على مشروع الموازنة خلال شهرين من تاريخ وروده اليها.

تخفض هذه المهلة الى شهر واحد, ان تضمن المشروع طلب مساهمة من الدولة باعتماد يرصد في الموازنة العامة. وتبدي سلطة الوصاية الادارية, في هذه الحالة رأيها بالطلب الى جانب ملاحظاتها على المشروع.

المادة 24

تودع وزارة المالية سلطة الوصاية الادارية رأيها في مشروع الموازنة قبل نهاية شهر ايلول من السنة التي تسبق سنة الموازنة.

فان كان هذا الرأي بالتصديق اودعتها المشروع مصدقا. اما اذا كان الرأي بالاعتراض, فتحدد مواضيع الاعتراض واسبابه والاعتمادات او الواردات المعترض عليها كليا او جزئيا وفي كلا الحالين تبلغ وزارة المالية المصلحة المختصة رأيها في المشروع.

المادة 25

اذا لم ترسل وزارة لمالية او سلطة الوصاية الادارية الى المصلحة المختصة اعتراضا معللا على مشروع الموازنة, قبل اول تشرين الثاني من السنة التي تسبق سنة الموازنة, اعتبر المشروع مصدقا.

اما اذا ارسل هذا الاعتراض من قبل احدى السلطتين المذكورتين او كلتيهما, فعلى مجلس ادارة المصلحة اتخاذ قرار بالتقيد به او برفع الخلاف الى مجلس الوزراء وذلك قبل 20 تشرين الثاني.

المادة 26

اذا قضى قرار مجلس الادارة بالتقيد بالاعتراض , اودعت كل من وزارة المالية وسلطة الوصاية الادارية نسخة عن هذا القرار, واعتبر مشروع الموازنة مصدقا نهائيا وفقا للتعديل الذي اقره مجلس الادارة تقيدا بالاعتراض .

المادة 27

اذا اقر مجلس الادارة رفع الخلاف الى مجلس الوزراء, فعلى المصلحة ايداع هذا القرار في اليوم التالي لتاريخ اتخاذه, الوزير الذي يمارس او يرأس سلطة الوصاية الادارية, مضموما اليه النسخ اللازمة عن كل من مشروع الموازنة ورأي كل من سلطتي التصديق فيه ومبررات عدم التقيد بالاعتراض . وتودع المصلحة وزارة المالية- مصلحة المحاسبة العامة- في اليوم ذاته, نسخة عن كل من المستندات المذكورة اعلاه.

يودع الوزير الذي يمارس او يرأس سلطة الوصاية الادارية, رئاسة مجلس الوزراء كامل الملف الوارد اليه مع طلبه عرض الخلاف على مجلس الوزراء, وابداء مطالعته في الموضوع عند الاقتضاء, وذلك قبل بداية شهر كانون الاول. لوزير المالية ان يودع رئاسة مجلس الوزراء في المهلة ذاتها, مطالعته في الموضوع عند الاقتضاء لتضم الى الملف .

المادة 28

لمجلس الادارة, اذا رأى موجبا للاخذ بالاعتراض جزئيا, ان يعدل مشروع الموازنة وفقا لذلك عند رفع الخلاف الى مجلس الوزراء. انما لا يجوز اطلاقا تعديل المشروع خارج حدود الاعتراض .

المادة 29

يقرر مجلس الوزراء:

- اما تصديق مشروع الموازنة كما ورد اليه.

- او تصديق المشروع بعد تعديله اخذا ببعض او كل نقاط الاعتراض .

وتصبح الموازنة نهائية بالوضع الذي اقره مجلس الوزراء.

المادة 30

اذا لم يبت مجلس الوزراء قبل بدء سنة الموازنة بالخلاف المعروض عليه, تنفذ المصلحة مشروع موازنتها في الحدود غير المعترض عليها, وذلك الى ان يبت بالخلاف .

الباب الخامس: احكام مختلفة

المادة 31

1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.

2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة :

أ- الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة, باستثناء ما يعود منها لاجور المستخدمين والمناظرين والعمال.

ب - الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني التي عقدت ولم تصرف خلال السنة المالية, اذا كان يتعلق بها حق الغير, وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل اخر السنة.

3- يجري التدوير بقرار من مجلس الادارة يصدر بناء على اقتراح مدير عام او مدير المصلحة قبل اول اذار من السنة التالية. ويجوز للمرجع الصالح لعقد نفقة, قبل صدور القرار القاضي بتدوير الاعتمادات المذكورة في المقطع (1) من الفقرة (2) من هذه المادة, عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات , شرط ان لا تتجاوز هذه النفقات الاعتمادات الباقية بدون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول.

المادة 32

1- تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية كما يمكن, اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك, ان تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية.

2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة, تصرف نفقات السنين السابقة العائدة لما قبل سنة 1966, والتي لم تسقط بمرور الزمن, من الفصل او البند المختص بنفقات السنين السابقة في موازنة السنة المذكورة, وفقا لاحكام الفقرة "2" من المادة 19 من هذا المرسوم, وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنات السنين المختصة, ولا يشترط لذلك وجود طلب عقد نفقة.

المادة 33

ان المبالغ التي تدفعها المصلحة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها, يمكن ان تضاف الى البند المختص بقرار يصدر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير عام او مدير المصلحة خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 34

لوزير المالية, او وزير الوصاية, اذا وجد ضرورة لذلك, ان يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في موازنة مصلحة مستقلة ولمجلس الوزراء ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير. وعلى المصلحة التقيد بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

المادة 35

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع احكامه.

المادة 36

يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي