النص الكامل

مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 نافذ

المادة 29

المادة 29

يقرر مجلس الوزراء:

- اما تصديق مشروع الموازنة كما ورد اليه.

- او تصديق المشروع بعد تعديله اخذا ببعض او كل نقاط الاعتراض .

وتصبح الموازنة نهائية بالوضع الذي اقره مجلس الوزراء.

المادة 29 من مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166960/article/29/