النص الكامل

مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 نافذ

المادة 7

المادة 7

تعرض قرارات فتح الاعتمادات الاضافية, مشفوعة بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبريرها, على تصديق كل من وزارة المالية بواسطة المراقب المالي, ووزارة او سلطة الوصاية الادارية بواسطة مفوض الحكومة. اذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتاهما الى المصلحة المختصة اعتراضا معللا خلال مهلة شهر من تاريخ ايداع المراقب المالي او مفوض الحكومة القرار بفتح الاعتماد الاضافي, اعتبر هذا القرار مصدقا حكما ونافذا بانقضاء المهلة المذكورة.

عند التباين في الرأي بين الوزارتين, يعرض الوزير الذي يرأس او يمارس سلطة الوصاية الادارية, الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه, وذلك بناء على طلب مجلس ادارة المصلحة المختصة.

المادة 7 من مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166960/article/7/