جميع التشريعات

مرسوم رقم 11478 17/12/1968

تعديل نص المادة 213 من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
11478
التاريخ
17/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 104, 26/12/1968, ص. 1796-1797
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11478 تاريخ 17/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة 213 من قانون الجمارك المبين فيما يلي: "ان بعض البضائع الاجنبية, المعينة بأوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع الوهمي في المخازن التجارية, في مدن الساحل والداخل, حيث يوجد مكتب للجمارك, حتى ولو كان فيها مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص ". بالنص التالي: - ان بعض البضائع الاجنبية, المعينة بأوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع الوهمي في المخازن التجارية, في مدن الساحل والداخل, حتى ولو كان فيها مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 17 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي