All legislation

مرسوم Decree No. 11478 17/12/1968

تعديل نص المادة 213 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
11478
Date
17/12/1968
Official Gazette
Issue 104, 26/12/1968, p. 1796-1797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11478 تاريخ 17/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة 213 من قانون الجمارك المبين فيما يلي: "ان بعض البضائع الاجنبية, المعينة بأوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع الوهمي في المخازن التجارية, في مدن الساحل والداخل, حيث يوجد مكتب للجمارك, حتى ولو كان فيها مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص ". بالنص التالي: - ان بعض البضائع الاجنبية, المعينة بأوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع الوهمي في المخازن التجارية, في مدن الساحل والداخل, حتى ولو كان فيها مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 17 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي