جميع التشريعات

مرسوم رقم 11476 17/12/1968

تعديل نص كل من المواد 358 و362 و363 من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
11476
التاريخ
17/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 104, 26/12/1968, ص. 1795-1796
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11476 تاريخ 17/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة 1 , من المادة 358 من قانون الجمارك المبين فيما يلي: "رقم 1- استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة او الخاضعة للرسوم الجمركية بدون بيان جمركي او بطريقة التهريب ". بالنص التالي: "رقم 1- استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة او الخاضعة للرسوم الجمركية بطريقة التهريب او دون مانيفست او دون بيان جمركي".

المادة 2

مادة 2: يستبدل نص الفقرة رقم 1 من المادة 362 من قانون الجمارك المبين فيما يلي: "رقم 1- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم, بدون بيان او بطريقة التهريب ". بالنص التالي: "رقم 1- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم بطريقة التهريب او دون مانيفست او دون بيان جمركي".

المادة 3

مادة 3: تضاف بعد الفقرة رقم 2 , من المادة 363 من قانون الجمارك الفقرة رقم 2/مكرر التالي نصها: "رقم 2/مكرر-عدم تأشير المانيفست الاصلي من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن او التأخير في تقديم مانيفست الادخال او الاخراج او ما يقوم مقامه او ذكر دلالات الطرود على المانيفست بشكل مخالف للواقع".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 17 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي