المواد
مادة 1: يستبدل نص الفقرة 1 , من المادة 358 من قانون الجمارك المبين فيما يلي: "رقم 1- استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة او الخاضعة للرسوم الجمركية بدون بيان جمركي او بطريقة التهريب ". بالنص التالي: "رقم 1- استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة او الخاضعة للرسوم الجمركية بطريقة التهريب او دون مانيفست او دون بيان جمركي".
مادة 2: يستبدل نص الفقرة رقم 1 من المادة 362 من قانون الجمارك المبين فيما يلي: "رقم 1- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم, بدون بيان او بطريقة التهريب ". بالنص التالي: "رقم 1- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم بطريقة التهريب او دون مانيفست او دون بيان جمركي".
مادة 3: تضاف بعد الفقرة رقم 2 , من المادة 363 من قانون الجمارك الفقرة رقم 2/مكرر التالي نصها: "رقم 2/مكرر-عدم تأشير المانيفست الاصلي من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن او التأخير في تقديم مانيفست الادخال او الاخراج او ما يقوم مقامه او ذكر دلالات الطرود على المانيفست بشكل مخالف للواقع".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 17 كانون الاول سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي