جميع التشريعات

مرسوم رقم 11514 19/12/1968

تعديل المادة السابعة من المرسوم رقم 8400 تاريخ 11-10-1967 المتعلق بشروط الانتساب وانظمة التدريس في مدرسة المراقبة الصحية

النوع
مرسوم
الرقم
11514
التاريخ
19/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 104, 26/12/1968, ص. 1799-1800
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11514 تاريخ 19/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 8400 تاريخ 11/10/1967 المتعلق بشروط الانتساب وانظمة التدريس في مدرسة المراقبة الصحية كما يلي: 1- تحذف من الفقرة الاولى مادة القوانين الصحية (اللبنانية والدولية) التي يمكن ان يدرسها في السنة الثانية طبيب صحة عامة او طبيب او مهندس صحي ويعاد بعدئذ ترقيم سائر المواد. 2- يضاف الى الفقرة الاولى ما يلي: الاستاذ: مجاز في الحقوق اللبنانية منذ ثلاث سنوات على الاقل. المواد التي يمكنه تدريسها: القوانين الصحية (اللبنانية والدولية) (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 19 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1858 تاريخ 26/9/1968 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح