المادة 1
مادة 1: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 8400 تاريخ 11/10/1967 المتعلق بشروط الانتساب وانظمة التدريس في مدرسة المراقبة الصحية كما يلي: 1- تحذف من الفقرة الاولى مادة القوانين الصحية (اللبنانية والدولية) التي يمكن ان يدرسها في السنة الثانية طبيب صحة عامة او طبيب او مهندس صحي ويعاد بعدئذ ترقيم سائر المواد. 2- يضاف الى الفقرة الاولى ما يلي: الاستاذ: مجاز في الحقوق اللبنانية منذ ثلاث سنوات على الاقل. المواد التي يمكنه تدريسها: القوانين الصحية (اللبنانية والدولية) (والباقي بدون تعديل).