المادة 3
تحدد الاشتراكات بمبلغ مقطوع قدره 27 ل.ل. سنويا عن كل مستفيد يعتبر مستفيدا مع الطالب الزوج والاولاد الشرعيون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3147 تاريخ 11/04/1986, المادة 1, 24/04/1986
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 6785 تاريخ 17/12/1973 المتعلقة بتحديد الاشتراك عن الطالب الجامعي اللبناني وعن كل مستفيد معه لفرع ضمان المرض والامومة - تقديمات العناية الطبية, ويصبح نصها كما يلي: المادة 3 - تحدد الاشتراكات بمبلغ مقطوع قدره /108/ ل.ل. سنويا, عن كل مستفيد, يعتبر مستفيدا مع الطالب الزوج والاولاد الشرعيون.