جميع التشريعات

مرسوم رقم 6785 17/12/1973

تنظيم افادة الطلبة اللبنانيين الجامعيين من تقديمات العناية الطبية في حالتي - المرض والامومة

النوع
مرسوم
الرقم
6785
التاريخ
17/12/1973
الجريدة الرسمية
العدد 104, 27/12/1973, ص. 1418-1419
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 12394 تاريخ 07/05/2004
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3147 تاريخ 11/04/1986 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6785 تاريخ 17/12/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد الشروط الواجب توافرها في الطالب اللبناني الجامعي للافادة من الاحكام المنصوص عنها في الباب الاول- الفصل الثاني- من قانون الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بتقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة كما يلي:

- ان يكون مسجلا لدى احدى الجامعات والمعاهد العليا المرخص لها في لبنان.

- ان لا يتجاوز الثلاثين من عمره.

- ان يسدد الاشتراكات المنصوص عنها في هذا المرسوم.

- ان لا يكون مستفيدا بصفة اخرى من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, او تعاونية موظفي الدولة.

المادة 2

تستحق التقديمات بعد ثلاثة اشهر من تسجيل الطالب في الجامعة او المعهد وتستمر سنة واحدة. ثم تجدد, سنة فسنة, بتجدد التسجيل في الجامعة, او المعهد نفسه وضمن الشروط المعتمدة للتسجيل, على ان لا يتجاوز مجموع سنوات الافادة, من تقديمات العناية الطبية, عدد السنوات المقررة لاختصاص واحد, مضافا اليها سنتان.

المادة 3

تحدد الاشتراكات بمبلغ مقطوع قدره 27 ل.ل. سنويا عن كل مستفيد يعتبر مستفيدا مع الطالب الزوج والاولاد الشرعيون.

المادة 4

يدفع الطالب المضمون عند تسجيله, الاشتراكات المترتبة عليه الى ادارة الجامعة او المعهد. وتكون هذه المؤسسات مسؤولة عن تسديدها للصندوق خلال شهر من تاريخ التسجيل.

المادة 5

تحدد في انظمة الصندوق الداخلية كيفية تسجيل الطالب واصول جباية الاشتراكات ودفع التقديمات .

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: اميل روحانا صقر وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح