المادة 4
يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة ومجلدة, ومجمدة, ومعلبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 399 تاريخ 20/12/1973, المادة 1, 27/12/1973
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 والمتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم على الوجه التالي: يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة, ومبردة, ومجلدة, باستثناء لحم الدجاج. بدلا من: يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة, ومجلدة ومجمدة ومعلبة.