المادة 1
يلغى القرار رقم 24/1 تاريخ 7/2/1968 والمتعلق بمنع تصدير مواشي اللحوم واعادة تصديرها.
قرار رقم 397 18/12/1973
يلغى القرار رقم 24/1 تاريخ 7/2/1968 والمتعلق بمنع تصدير مواشي اللحوم واعادة تصديرها.
يمنع تصدير المواشي من جميع الانواع والاجناس والاعمار.
يمنع اعادة تصدير المواشي الواردة بطريق الترانزيت .
يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة ومجلدة, ومجمدة, ومعلبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 399 تاريخ 20/12/1973, المادة 1, 27/12/1973
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 والمتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم على الوجه التالي: يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة, ومبردة, ومجلدة, باستثناء لحم الدجاج. بدلا من: يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة, ومجلدة ومجمدة ومعلبة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.
بيروت في 18/12/1973 وزير الزراعة صبري حماده علق على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء في 18/12/1973 جورج شرتوني