النص الكامل

قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 نافذ

المادة 10

المادة 10

معدلة 12/03/2009

(عدلت بموجب قانون 66 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 49 / 1977 )

1- يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.

2- تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.

3- تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.

4- يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.

5- في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.

6- في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/03/2009

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/03/2009 · استُبدلت بموجب قانون رقم 66 تاريخ 04/03/2009, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1- يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.

    2- تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.

    3- تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.

    4- يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.

    5- في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.

    6- في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 10 من قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166998/article/10/