المادة 10
(عدلت بموجب قانون 66 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 49 / 1977 )
1- يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.
2- تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.
3- تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.
4- يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.
5- في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.
6- في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1- يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.
2- تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.
3- تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.
4- يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.
5- في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.
6- في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 66 تاريخ 04/03/2009, المادة 2, 12/03/2009
يلغى نص المادة 10 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه في النص الآتي:
المادة 10 الجديدة:
1- يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.
2- تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.
3- تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.
4- يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.
5- في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.
6- في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.