المادة 10
(عدلت بموجب قانون 66 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 49 / 1977 )
1- يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.
2- تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.
3- تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.
4- يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.
5- في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.
6- في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1- يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.
2- تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.
3- تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.
4- يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.
5- في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.
6- في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 66 تاريخ 04/03/2009, article 2, 12/03/2009
يلغى نص المادة 10 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه في النص الآتي:
المادة 10 الجديدة:
1- يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.
2- تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.
3- تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.
4- يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.
5- في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.
6- في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.