النص الكامل

قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 نافذ

المادة 30

المادة 30

معدلة 12/03/2009

(عدلت بموجب قانون 66 / 2009 )

- يجتمع مجلس الوحدة مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب خطي معلل من ثلث الاعضاء، او بناء على طلب مجلس الجامعة او رئيسها.

- تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء على الاقل في الدعوة الاولى والا بالاكثرية المطلقة في الدعوة الثانية.

- تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

- يقوم امين سر الوحدة الجامعية، بوظيفة امين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الاصول، بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء، وفي حال غيابه يكلف عميد الوحدة من يقوم بمهام امين سر المجلس.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/03/2009

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/03/2009 · استُبدلت بموجب قانون رقم 66 تاريخ 04/03/2009, م. 6 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    - يجتمع مجلس الوحدة مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب خطي معلل من ثلث الاعضاء، او بناء على طلب مجلس الجامعة او رئيسها.

    - تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء على الاقل في الدعوة الاولى والا بالاكثرية المطلقة في الدعوة الثانية.

    - تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

    - يقوم امين سر الوحدة الجامعية، بوظيفة امين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الاصول، بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء، وفي حال غيابه يكلف عميد الوحدة من يقوم بمهام امين سر المجلس.

المادة 30 من قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166998/article/30/