The whole text

قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 In force

المادة 30

المادة 30

Amended 12/03/2009

(عدلت بموجب قانون 66 / 2009 )

- يجتمع مجلس الوحدة مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب خطي معلل من ثلث الاعضاء، او بناء على طلب مجلس الجامعة او رئيسها.

- تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء على الاقل في الدعوة الاولى والا بالاكثرية المطلقة في الدعوة الثانية.

- تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

- يقوم امين سر الوحدة الجامعية، بوظيفة امين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الاصول، بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء، وفي حال غيابه يكلف عميد الوحدة من يقوم بمهام امين سر المجلس.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/03/2009

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/03/2009 · Replaced by قانون رقم 66 تاريخ 04/03/2009, art. 6 · as the amending text publishes it

    - يجتمع مجلس الوحدة مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب خطي معلل من ثلث الاعضاء، او بناء على طلب مجلس الجامعة او رئيسها.

    - تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء على الاقل في الدعوة الاولى والا بالاكثرية المطلقة في الدعوة الثانية.

    - تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

    - يقوم امين سر الوحدة الجامعية، بوظيفة امين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الاصول، بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء، وفي حال غيابه يكلف عميد الوحدة من يقوم بمهام امين سر المجلس.

المادة 30 من قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 https://lebaneselegislation.com/law/166998/article/30/