المادة 55
يرشح مجلس الكلية او المعهد لجنة الامتحان في كل مادة من عضوين على الاقل يكون احدهما مدرس المادة. وتعين اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بناء على قرار مجلسها المبني على ترشيح مجلس الكلية او المعهد.
يضع مدرس المادة او مدرسوها بالاتفاق مع رئيس القسم والعميد او المدير, اسئلة الامتحان. تقوم اللجنة بتصحيح المسابقات واجراء الامتحانات الشفهية.
يحق لمجلس الجامعة ان يعين بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد من ينوب عن مدرس المادة في اللجنة, اذا تعذر اشتراكه في اعمال الامتحانات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 30/06/1977, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.