المادة 56
يدرس اعضاء اللجنة برئاسة العميد او المدير نتائج كل امتحان وتعرض النتائج النهائية على مجلس الكلية او المعهد لتصديقها واقرارها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 30/06/1977, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.