النص الكامل

قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 نافذ

المادة 66

المادة 66

يمكن اقفال الجامعة او بعض كلياتها او معاهدها اذا احوجت الى ذلك ضرورة المحافظة على الامن والنظام.

- تقفل الكلية او المعهد لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح العميد او المدير شرط عرضه فورا على وزير التربية والتعليم العالي.

- تقفل الجامعة او احد فروعها لمدة لا تتجاوز الاسبوعين بقرار من وزير التربية والتعليم العالي مبني على انهاء مجلس الجامعة او بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

- وتقفل الجامعة او احد فروعها لمدة تتجاوز الاسبوعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة.

المادة 66 من قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166998/article/66/