المادة 66
يمكن اقفال الجامعة او بعض كلياتها او معاهدها اذا احوجت الى ذلك ضرورة المحافظة على الامن والنظام.
- تقفل الكلية او المعهد لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح العميد او المدير شرط عرضه فورا على وزير التربية والتعليم العالي.
- تقفل الجامعة او احد فروعها لمدة لا تتجاوز الاسبوعين بقرار من وزير التربية والتعليم العالي مبني على انهاء مجلس الجامعة او بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
- وتقفل الجامعة او احد فروعها لمدة تتجاوز الاسبوعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة.