المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7713 تاريخ 4 تموز سنة 1967, على النحو التالي: يحدد التعويض المقطوع الذي يتقاضاه اعضاء مجلس العمل التحكيمية من ممثلي ارباب العمل والاجراء. - في محافظة بيروت : ثلاثون ليرة لبنانية عن كل جلسة, على ان لا يزيد مقدار التعويض عن ثلاثمائة ليرة لبنانية شهريا, مهما بلغ عدد الجلسات . - في بقية المحافظات : خمسون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد مقدار التعويض عن مائتي ليرة لبنانية شهريا, مهما بلغ عدد الجلسات .